للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى (١).

الوجه الثاني: على القول بأنَّ الواو واو العطف فالعطف عطف جمل فجملة: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ معطوفة على ما قبلها: واختلف في تفسيرها على أقوال:

الأول: الركوع الإتيان بالنوافل وعبر بالركوع لشرفه فهم يصلون الفرض ويؤتون الزكاة ويتنفلون بالصلاة وفصل بين فرض الصلاة ونفلها بالزكاة وهذا في القرآن كثير فتذكر الزكاة بعد الصلاة المفروضة (٢).

الثاني: جملة: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ تدل على الدوام لاسميتها فعطفها على ما قبلها ذاكرًا صفاتهم فمن صفاتهم إقامة الصلاة والمداومة عليها (٣).

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» (٤).

وجه الاستدلال: في الحديث الأمر بمدافعة المار بين يدي المصلي حتى لا يتسبب في نقص أجر صلاته فدل على استحباب العمل القليل إذا كان لمصلحة الصلاة فالوسائل لها أحكام المقاصد (٥).

الدليل الثالث: في حديث ابن عباس : «فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» تقدم قريبًا.

وجه الاستدلال: حول النبي ابن عباس إلى يمينه لأنَّه السنة وأخذ بشحمة


(١) تفسير ابن كثير (٢/ ٧١).
(٢) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٤٤) والتحرير والتنوير (٦/ ٢٤٠).
(٣) انظر: الدر المصون (٤/ ٣١٤) والتحرير والتنوير (٦/ ٢٤٠).
(٤) رواه البخاري (٥٠٩) ومسلم (٥٠٥).
(٥) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٧٣) والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٦/ ٦٢) وكشف المشكل من حديث الصحيحين (٣/ ١٤٧) والعزيز شرح الوجيز (٢/ ٥٥) وأسنى المطالب (١/ ١٨٣) وتحفة المحتاج (١/ ٢٣٦) ومغني المحتاج (١/ ٢٨٣).

<<  <   >  >>