للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فأصبحنا نرى من يتظاهر بالخروج من دينه لطلاق امرأة وزواج أخرى، أو لمصلحة معينة، فيسجل دخوله في الإسلام وذلك تهرباً من الالتزامات التي يفرضها عليه ذلك الدين الذي خرج منه، وبعد أن يحقق مصالحه الشخصية يعود إلى دينه الأصلي، مستهتراً بجميع الأديان، متحايلاً للتخلص من الالتزامات بهذه الأساليب؛ فليست الحرية الدينية هي هذا العبث؛ إنما الحرية الدينية أن يدخل الدين مختاراً صادقاً مؤمناً به.

ويعتبر المرتد مهدر الدم من وجهين: أولهما: أنه كان معصوماً بالإسلام، فلما ارتد زالت عصمته فأصبح مهدراً؛ وأساس العصمة بالإسلام قوله «أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ فإذا قالوها عَصَموا منِّي دماءَهُم، وأموالَهُم إلَّا بحقِّها، وحسابُهُم على اللهِ» (١).

ثانيهما: أن عقوبة المرتد في الإسلام القتل حداً، وفي القول الآخر أنه يقتل كفراً، وعلى القولين لا يجوز العفو عنها ولا تأخيرها (٢) إلا فترة استتابته.


(١) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ١/ ٧٥، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ١٧٧.
(٢) التشريع الإسلامي الجنائي ١/ ١٨، لعبد القادر عوده، الحدود في الفقه الإسلامي ص ١١٦ للدكتور عبد الحكيم علي المغربي الموسوعة الفقهية ١٧/ ١٣١.

<<  <   >  >>