للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: (كان الرجل يجعل للنبي - صلى الله عليه وسلم - النخلات من أرضه حتى افتتح قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليهم، وأن أعلي أمروتي أن أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله ما كان أهله أعطوه [أو] بعضه؟ وكان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فحطت الثوب في عنقي، وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أم أيمن، اتركيه، ولك كذا وكذا)، وتقول: كلا، والله الذي لا إله إلا هو، فجعل يقول: (كذا)، حتى أعطاها عشرة أمثاله، أو قريبا من عشرة أمثاله)].

* في هذا الحديث ما يدل على كرم الأنصار؛ وحسن جزاء المهاجرين، فإن أولئك لما جعلوا لهم نصف ثمارهم، جزاهم المهاجرون بأن يكفوهم العمل في أرضهم، فكان هذا وهذا مكتوبا للفريقين في باب الجود والسماحة؛ إذ لم ينقل أنه كان ذلك عن مشارطة متقدمة ولا عقد معاوضة.

* وفيه أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل منيحة أم سليم في العذاق.

* وفيه أن المنحة من النخل ليست صدقة، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل الصدقة؛ وإنما هي على نحو الهدية.

* وفيه أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبله ثم أعطاه أم أيمن ليضاعف الثواب لأم سليم. والعذاق: جمع عذق، وهي النخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>