للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة).

* في هذا الحديث من الفقه استحباب عيادة المريض، ومن آداب العيادة أن تكون بعد ثلاث، لأن ما دونها لا يؤثر في الانقطاع تأثيرًا يقتضي العيادة.

* وفيه أيضًا جواز أن يخبر الرجل بشدة ألمه ولا يكون فلك شكوى، لقوله: (إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى) فلم ينكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه.

* وفيه أيضًا أن سعدًا لما قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يرثني إلا ابنة لي)، فأجابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء)، فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنك لن تموت في هذه المرضة، وأنك ستبقى إلى أن يصير لك ورثة جماعة.

* وفيه أيضًا ما يدل على أن الرجل إذا لم يكن له وارث، أن المستحب له أن يتصدق بما يتركه، لأن سعدًا اعتذر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصدقة بكل ماله بما ذكر من أن له بنتًا ترثه.

وقوله: (أن تذر ورثتك أغنياء)، خير دليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير من تركهم فقراء إذا أمكنه؛ لأن الخلق عيال الله، وهذا المتصدق (فإنما) يخرج ماله إلى بعض عيال الله عز وجل، وورثته (فهم) من بعض عيال الله عز وجل، فإذا عزم على التصدق، فالأولى أن يبدأ بمن يجمع بين الصدقة عليه وبين صلة الرحم فيه من ورثته؛ ولأن الرجل كاسب لورثته في حال حياته، فقد سعي لهم مدة حياته؛ فإذا ترك لهم بعده شيئًا كان أيضًا كالساعي لهم بما ترك لهم من ماله في أيديهم، فلذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٠٥/ أ) (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير).

<<  <  ج: ص:  >  >>