للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقوله: (لا يعودون فيه) فإن هذا مما نخاف منه كثيرًا على أهل البدع، فإن كل مبتدع بدعة لا يرى أنه فيها على ضلال فيعود إلى الحق، وليس في الذنوب ذنب لا يستغفر منه صاحبه إلا البدعة لأنه يراها دينًا وقربة لا يستغفر منها، ولا أرى هذا ينصرف إلى أهل البدع، فإنهم يخرجون من الدين بالبدعة ثم لا يعودون إليه؛ لأنهم لا يرون قبح ما هم عليه من الضلالة.

- ٣٧٧ -

الحديث العاشر:

[عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود). فقلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: (الكلب الأسود شيطان)].

* في هذا الحديث من الفقه أن السترة بين يدي المصلي تكون في نحو آخر الرحل وهو مؤخره، فلا يضير المصلي من مر بين يديه من وراء ذلك، فإن خالف (١٨١/ أ) ولم يفعل وصلى من غير سترة فإنه إذا مر بين يديه حمار أو امرأة لم تقطع صلاته مع شدة كراهية ذلك؛ لأن الحمار قد لا يؤمن أن يفجأه بنهاقه عند محاذاته إياه فيزعجه وهو بين يدي ربه عز وجل، وقد قال الله عز وجل: {إن أنكر الأصوات لصوت الحمير} وأما المرأة فإنها إذا مرت بين يديه ولا سترة بينهما أثارت من الشهوة المخلوقة في الرجال عند رؤية النساء ما يشتد الإثم في حضور مثله في ذلك المقام، وهو بين يدى ربه تعالى.

وأما الكلب الأسود، فمذهب أحمد رضي الله عنه أنه يقطع الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>