للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشهد لهذا أن حذيفة لما ذكر له تدقيق أبي موسى في التحرز من النجاسة، وأنه كان يبول في قارورة فقال: لوددت أن لم يشدد هذا التشديد، فاستدل بالحديث في مقام جعله حجة على من ذهب به التدقيق ذلك المذهب.

* وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة اكتفى بالحجارة في الاستجمار، إذ لا يتصور استعمال الماء للقائم في مثل ذلك المقام، وأنه إنما اكتفى بالاستجمار، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في هذا الحديث، ولكن مفهوم الكلام يدل عليه.

* وفيه أيضًا ما يدل على أن الإنسان إذا قضى حاجته، أو بال في سباطة غيره جاز ذلك، ألا تراه يقول: (أتى سباطة قوم) ولم يذكر أنه استأذنهم.

* وفيه أيضًا ما يدل على أن التراب الملقى إذا خالطه الزبل والنجاسات فإنها لا يحرم استعمالها في إلقائها في الصحارى، فإن هذه السباطة إنما تستعمل لتعد لإطعام الشجر أو النخل والمزارع، فلو كان وقوع النجاسة فيها يحرم إلقاؤها تحت النخل أو الشجر لما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* زفي هذا الحديث ما يدل على مسح الخفين للمقيم لأنه قال: (أتى سباطة قوم ثم بال ومسح على خفيه) وهذا لم يكن في سفر.

-٣٩٣ -

الحديث السابع:

[عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليردن على حوضي أقوام ثم يختلجون دوني، فأقول: "أصحابي". فيقال: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)].

<<  <  ج: ص:  >  >>