دعاه فقال له حذيفة:(ما صليت). قال: وأحسبه قال: (ولو مت مت على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -).
وفي رواية:(ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -].
* فيه من الفقه وجوب إتمام الركوع والسجود، وهو أن يركع حتى يطمئن راكعًا، ويرفع من الركوع حتى يطمئن قائمًا، ويسجد حتى يطمئن ساجدًا ويجلس بين السجدتين حتى يطمئن جالسًا، وإنما كان ذلك إتمامًا بتوفية كل شيء من ذلك كماله، وإلى اعتبار هذا مذهب أحمد رضي الله عنه.
* وقد قال له حذيفة لما لم يتم ركوعه وسجوده (إنك لم تصل)، وهذا صريح في بطلان الصلاة التي لم يتم ركوعها وسجودها.
* وفيه أيضًا أن إنكار المنكر في مثل هذا من الصلاة يغلظ له لفظ الإنكار ويخشن النطق وإن احتيج إلى أن يؤتى بشيء خارج عن الخطاب.
* وفيه:(دعاه) جيء به، ألا ترى إلى حذيفة كيف قال: (ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم -].
* وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة.
* وفيه أيضًا إشارة إلى تغليظ الأمر في الصلاة حتى أن من أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها فإن حكمه حكم تاركها.
-٤٠٢ -
الحديث الرابع:
[عند حذيفة أنه قال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة.