للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون , فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل , فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون , وفي كل خمسين حقة , ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , فإذا بلغت خمسا ففيها شاة , ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويجعل معها شاتين إن استيسرتا , له أو عشرين درهما , ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده الحقة , وعنده الجذعة , فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض , ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما , ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه , ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين , فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها , وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه , وليس معه شيء , وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى ومئة وعشرين شاة , فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها

<<  <  ج: ص:  >  >>