للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الساقطة أو عن إعلالها , فيه خلاف , الأظهر: الثالث , والأوقية كانت حينئذ أربعون درهما , وما نقل عن الخليل: أن الأوقية سبعة مثاقيل فعرف جديد.

قوله: " وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " معناه: وليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا , والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإناث , وقيل: ما بين الثنتين إلى التسع , وإنما أضاف الخمس إليه – ومن حقها أن يضاف إلى الجمع – لما فيه من معنى الجمعية.

...

٣٨٣ – ١٢٦٣ – عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم , هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله , فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها , ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى , فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقه الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ,

<<  <  ج: ص:  >  >>