شاتان , فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه , فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة , فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها , ولا تخرج في الصدقة هرمة , ولا ذات عوار , ولا تيس إلا ما شاء المصدق , ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية , وفي الرقة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
" عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ".
" هذه الكتاب " إشارة إلى الكتاب الذي كتبه , أو كان نسخته بين يدي الراوي حينما رواه , أو إلى ما يحكيه بعد , يقال: كتاب فلان إلى فلان كذا , ويراد به: الأمر المكتوب في كتابه.
وقوله:" هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله " إشارة إلى ما في ذهنه , ويذكر عقبها.
وقوله:" ففيها بنت مخاض أنثى " أي: التي تمت لها سنة , سميت بذلك لأن أمها تكون حاملا , والمخاض: الحوامل من النوق لا واحد لها من لفظها , ويقال لواحدتها: خلفة , وإنما أضيفت إلى المخاض – والواحدة لا تكون بنت نوق – لأن أمها تكون في نوق