للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التي يشتد فيها الزحام كطواف القدوم والإفاضة، فلما لم يرد دليل على إيجاب الوضوء للطواف، وليس هناك إجماع من أهل العلم على الوجوب مع الاحتياج إلى ذلك، دلَّ على عدم الوجوب» اهـ (١).

وقد استدل العلماء على إيجاب الوضوء للطواف بحديث ابن عباس مرفوعًا: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ...» (٢) قالوا: إذا كان الطواف صلاة فيجب له الوضوء كالصلاة، لكن هذا مردود بأمرين:

الأول: أن الحديث لا يصح مرفوعًا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن عباس كما رجَّحه الترمذي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم.

الثاني: على فرض صحته، فلا يلزم منه أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء حتى يشترط له ما يشترط للصلاة (٣)، ثم إن الصلاة الشرعية التي يشترط لها الطهارة ونحوها ما كان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

ولذا قال شيخ الإسلام: «وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى [أي: الوضوء] فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه ...» اهـ (٤) وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم (٥).

وأما مس المصحف:

فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء إلى أنه لا يجوز للمُحدِث أن يمسَّ المصحف (٦)، وغاية ما استدلوا به أمران:

١ - قوله تعالى: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٧).


(١) موقوف: أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، ولا يصح مرفوعًا، وإنما الصواب وقفه كما بينه شيخنا -رفع الله قدره- في «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥١٥ - ٥٢١) خلافًا للعلامة الألباني -رحمه الله- الذي صحح رفعه في «الإرواء» (١/ ١٥٦).
(٢) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ١٩٨)، و «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٢٢) ففيه أحد عشر فرقًا بين الصلاة والطواف.
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٩٨).
(٤) «المحلى» (٧/ ١٧٩).
(٥) «المجموع» (١/ ١٧)، و «الاستذكار» (٨/ ١٠)، و «المغنى» (١/ ١٤٧)، و «الأوسط» (٢/ ١٠٢).
(٦) سورة الواقعة، الآية: ٧٩.
(٧) ضعيف: له أسانيد ضعيفة وبعضها صحيفة لا سند لها، وقد اختلف في ترقيتها بمجموعها إلى الحسن، فصححه الألباني في «الإرواء» (١/ ١٥٨) والأظهر أنه لا يرتقى فالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>