للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ن: ثلاث "أكف"، أي حفنات ملأ الكفين، وفيه استحباب التثليث في الغسل، خلافًا لبعض. ك: الكفن في قميص "يكف" أو "لا يكف"- بضم ياء وفتح كاف وتشديد فاء، أي خيطت حاشيته أو لم تخط، لأن الكفة: الحاشية، وعند بعض: بفتح ياء وضم كاف، أو معناه: يترك قميص الصالح للميت، سواء كان يكف عن الميت العذاب أو لا يكف، وعند بعضك بفتح ياء وسكون كاف على سقوط الياء من آخره من الكاتب، أي طويلًا كان القميص أو قصيرًا، والأول أولى. وح: "كفوا" صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج حذرًا من أذى الشيطان، فإنهم أعطوا قوة عليه عند جنح الليل، فأعلم صلى الله عليه وسلم أن الاحتراز عن التعرض للفتنة أحزم، على أن الاحتراس لا يرد قدرًا ولكن ليبلغ الناس عذرهم، ولئلا ينسب له إلى لوم نفسه في التقصير. وح: ألا تثبت "فكف"، أي توقف أو كف نفسه، يتعدى ولا يتعدى. وح: من استطاع أن لا يحال من الجنة بملأ "كف" من دم، وهو عبارة عن مقدار إنسان واحد، أي من قدر أن لا يجعل قتل النفس حائلًا دونه من الجنة فليفعل. ن: وفرجين "مكفوفين"، أي رأيت فرجيها مكفوفين أي جعل لهما كفة، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون في الفرجين والكفين والكمين. ط: وفرجيها "مكفوفين" بالديباج، أي رأيت شقيها من خلف وقدام مكفوفين، أي خيط شقاها به. ن: وهو "كاف"، أي يمنعها الإسراع. وح: اجعل ذهبك في "كفة"- بكسر كاف. غ: "استكف" الحية، ترخت.

[كفل] نه: فيه: أنا و"كافل" اليتيم كهاتين في الجنة له ولغيره، هو القائم بأمر اليتيم المربي له، وضمير له ولغيره- للكافل أي سواء كان الكافر من ذوي رحمه وأنسابه أو كان أجنبيًا لغيره، وكهاتين- إشارة على السبابة والوسطى. ن: هو القائم بنفقته وكسوته وتأديبه، سواء كفل من ماله أو مال اليتيم بولاية شرعية، فالفضيلة لهما معًا، واليتيم له بأن يكون جده أو أمه أو أخاه أو أخته أو غيرهم، ولغيره

<<  <  ج: ص:  >  >>