للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . رَحْبُ الذَّرَى (١) بَاذِلُ الْقِرَى (٢) ... مَلَاذُ الْوَرَى (٣) عَنْ قَوْمِهِ وَاضِعُ. . . . .


(١) ((قال الأَصمعي: [الذَّرى بالفتح: كل ما استترت به، يقال: أَنا في ظِلِّ فلان، وفي ذَراهُ أَي في كَنَفه، وسِتْره، ودِفْئِه، واسْتَذْرَيْتُ بفلان: أَي التَجَاتُ إِليه، وصِرْتُ في كَنَفه]. وانظر اللسان، مادة (ذرا). وهذا المعنى أحد أفراده المعنى المستفاد من قول البراء - رضي الله عنه -: (كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذى به - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -) رواه مسلم (٣/ ١٤٠٠) (١٧٧٦).
(٢) ((أي الإحسان إلى الضيف. قال الرازي في مختار الصحاح مادة (قرا): [قَرَى الضيف يقريه قِرَى بالكسر وقَراءً بالفتح والمد: أحسن إليه، والقِرَى أيضا ما قري به الضيف].
(٣) ((أي بالشفاعة العظمى يوم القيامة، وإنما قلنا ذلك من باب إحسان الظن بالناظم - رحمه الله - لورود الدليل بها - وانظر التعليق علي البيت (١٣٨) -، وإنما قيدت الشفاعة بأنها العظمي لأن ظاهر عبارته يفيد ذلك، حيث أنه قال: (ملاذ الورى)، فالعموم في كلمة: الورى يدخل فيه من يؤمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لا يؤمن به، وهذا يكون في أرض المحشر عند معاينة الحقائق، والتيقن من صدق الرسل فحينئذ يلجأ جميع الخلق للأنبياء، استعجالاً للفصل بينهم، حتى يستريحوا من عناء هذا اليوم، فيتأخر جميع الرسل، ويتعللون، إلا ما كان من صاحب اللواء، وسيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -. واللياذ هو الالتجاء لطلب الخير، قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد (ص/١٧٥): [قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله]. واللياذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، وإنما حملت كلامه على الشفاعة لأنها مما يقدر عليه - صلى الله عليه وسلم - بوعد الله له بها، وفرق بين الاستغاثة، والاستعانة بالغائب فيما لايقدر عليه إلا الله، وبين الاستعانة، والاستغاثة والطلب من الحي الحاضر ما يقدر عليه على أنه سبب. فالأول من الشرك، والثاني ليس من الشرك بل من الأخذ بالأسباب مع طمأنينة القلب إلى أن الله - عزوجل - هو النافع الضار، المعطي المانع. وانظر فضل الغني الحميد للشيخ ياسر برهامي (ص/٥٥).

<<  <   >  >>