للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

موقفنا من المبتدعة

٦٧ - وَمْنَ كَانَ بِدْعِيَّاً أُمِرْنَا بِهَجْرِهِ ... وَقُلْنَا لَاقُوهُ بِالزَّجْرِ لَا الِبْشِر (١)

الباب السادس

البيعة وحقوق ولاة الأمر

٦٨ - وَإِنْ نَحْنُ بَايَعْنَا إِمَامَاً بِبَيِعَةٍ ... وَفَيْنَا وَلَمْ نَغْدِرْ وَلَا خَيْرَ فِي الْغَدْرِ

٦٩ - وَنَلْقَى وُلَاةَ الْأَمْرِ مِنَّا بِطَاعَةٍ ... وَلَا يَلْتَقِي بِالسَّيْفِ مِنَّا أُولِي الْأَمْرِ (٢)


(١) الهجر الشرعي لأهل البدع له ضوابط شرعية، فإنه يختلف باختلاف نوع البدعة، ومكان حدوثها، فالإمام أحمد - رحمه الله - كان يفرق بين الأماكن التي تكثر فيها البدع، كبدعة القدر بالبصرة، والتجهم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. فالقاعدة التي قعدها أهل العلم والأئمة من المحققين وقررها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهجر تبع للمصلحة الشرعية، فإنما يهجر من ينتفع بالهجر، وأما من لا ينتفع بالهجر فإنه لا يهجر؛ لأن الهجر تعزير إصلاح، فإذا كان التعزير غير نافع فإنه لا يشرع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يهجر الجميع.
والهجر قد يكون بعمل، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بترك السلام، أو بترك رد السلام، وقد يكون بترك دعوته أو استجابة دعوته ... إلى غير ذلك، وهذا الهجر يكون مطلوباً إذا رُجِيَ منه أن يؤتي ثماره المطلوبة، وقد تكون مجالسة العلماء لأهل البدع، ودعوتهم إلى الخير وبيان الحق لهم، ومناظرتهم لإبطال شبههم، أفضل من الهجر؛ لأن هذا من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) روى البخاري (٦/ ٢٥٨٨) (٦٦٤٧)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩) (١٧٠٩) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: [دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع، والطاعة في منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان].

<<  <   >  >>