وأما الثاني: فإن كان الملائكة، وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء، وغيرهم جاز ذلك أيضا، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين، وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصا معينا، أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له، ومنع منها نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي - رضي الله عنه - فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة، والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، وأما أن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما صلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي على المرأة، وزوجها، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب، والله الموفق]. (٢) أي النعاس، وانظر مختار الصحاح مادة (كرى)، وقال الثعالبي في فقه اللغة: [اَلكَرَى والغُمْضُ وهُوَ أنْ يَكُونَ الإنسانُ بين النَّائِمِ واليَقْظَان]. (٣) والمعنى الإجمالي لهذا البيت أن الناظم بدأ في ذكر الأشياء التي دعته إلى كتابة هذا النظم، فذكر منها في هذا البيت: أنه كان مشغولاً لكتابة هذا النظم، وهذا الانشغال منع مرور لذيذ النوم على عينه، وبيَّن أيضا أن هذا الانشغال جعله خائفاً فزعاً. فهنا ظهر أنه لم يطلب منه أحد تأليف هذا النظم، وإنما هو الذي أنشأ هذه النية من تلقاء نفسه لما رأى من الفتنة التي أنشأها بعض الأوباش كما سيأتي.