للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعزية للمسلم والكافر، وهي مستحبة على الأرجح.

قوله: (ولا بأس بعيادة الذمي؛ فقد عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذمّيًا، وقال: «كيف تجدك يا يهودي» (١)؟

واحتج أهل العلم بهذا وغيره على جواز عيادة المشرك، سواءً كان ذمّيًا أو غيره، وقد عاد - صلى الله عليه وسلم - عمّه أبا طالب، وهو في السياق - يعني سياق الموت - فقال له: «يا عمّاه، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله» فأبى، وقال له صناديد الكفر: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فذهبت روحه وهو يقول: على ملّة عبد المطلب (٢). - والعياذ بالله - ويشترط في عيادة الكافر ألا يكون هذا الكافر المريض حربيًا.

والسنة في عيادة المسلم أن يقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله.


(١) ليس موجودا بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله.
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٣٦٧١)، ومسلم (رقم: ٢٤).

<<  <   >  >>