للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كنت قَبِلْتُ رخصة نبي الله صلّى الله عليه وسلّم (١)» (٢).

وهذا الحديث يشير إلى أنَّ من أراد أن يختم القرآن فإنه يجوز له أن يختمه في سبع، أو في عشر أو في عشرين أو في شهر، وبطبيعة الحال فإنه سيختلف القدر المقروء بين هذه التقسيمات.

وقد ورد عن الصحابة في التجزئة آثار، وقد سبق ذكر حديث وفد ثقيف، وسؤالهم الصحابة كيف يحزبون القرآن، وفيه الإشارة إلى أنهم كانوا يعتمدون القسمة الأسبوعية، فقد ورد فيما رواه أبو داود الطيالسي وغيره بأسانيدهم عن عبد الله بن أوس بن حذيفة الثقفي عن جده أوس رضي الله عنه قال: قدمنا وفد ثقيف على النبي صلّى الله عليه وسلّم فنَزل الأحلافيون على المغيرة بن شعبة، وأنزل المالكيين قُبَّتَه. قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأتينا فيحدثنا بعد العشاء الآخرة حتى يراوح بين قدميه من طول القيام، فكان أكثر ما يحدثنا اشتكاء قريش؛ يقول: كنا بمكة مستذلين مستضعفين فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم فكانت سجال الحرب علينا ولنا، فاحتبس عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، ثم أتانا، فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا الليلة عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فأحببت أن لا أخرج حتى أقرأه، أو قال: أقضيه.

قال: فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أحزاب القرآن كيف تحزبونه فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة وحزب المفصل» (٣).


(١) إن ذلك من زيادة همة هذا الصحابي العابد، حيث كره ترك عادته التي ألزم بها نفسه، وكأنه قد اتخذ عهداً بينه وبين الرسول صلّى الله عليه وسلّم في الاستمرار على ما التزم به أمامه، وإن لم يكن ذلك واجباً عليه، فلله درُّه من قدوة في الخير.
(٢) صحيح مسلم برقم (١١٥٩).
(٣) مسند أبي داود الطيالسي (١١٠٨)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود السجستاني (١٣٩٣)؛ وابن ماجه (١٣٤٥).

<<  <   >  >>