للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه فإنه لا يمتنع أن يدعي لهم بالتعظيم إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به وما تقدم عن أبي العالية أظهر فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء وأختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء ولو كان معنى قولنا اللهم صل على محمد اللهم أرحم محمداً أو ترحم على محمد لجاز لغير الأنبياء وكذا بمعنى التزكية وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد السلام عليك إيها النبي ورحمة الله وبركاته ويمكن الإنفصال بأن ذلك وقع بطريق القصد فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه.

فائدة: روينا في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لإسماعيل القاضي عن محمد بن سيرين أنه كان يدعو للصغير كما يدعو للكبير فقيل له أن هذا ليس له ذنب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد أمرت أن أصلي عليه قلت والحكمة في الثاني تؤخذ مما قدمناه قريباً وكذا مما سأتي في المقدمة أيضاً في قبيل الكلام على تفيير الآية وقد قال الفاكهاني أن لصلاة عليه عبادة لنا وزيادة حسنات في أعمالنا قال وفيه نكتة أخرى بديعة هي أنه أحب الخلق إلى الله ونحن إنما نذكره بأذكار الله لنا فهو الذاكر في الحقيقة ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره انتهى. أو نقول ونحن نصلي عليه صلى الله علينا فيستلزم إكثار صلاته علينا ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره قاله شيخنا.

[(فائدة في طلب المغفرة للصغير)]

وأما الحكمة في طلب المغفرة للصغير مع أنه لا يلحقه اثم فهي كما قال شيخنا رحمه الله إذا سئل عن قولهم في دعاء الجنازة اللهم أغفر لصغيرنا وكبيرنا يحتمل أوجهها أحدها أن يكون المراد بطلبها له تعليقها ببلوغه إذا بلغ وفعل ما يحتاج إليها. ثانيها أن يكون طالبها له ينصرف إلى والديه أو إلى أحدهما أو إلى من رباه. ثالثها أنه ينصرف إليه برفع منزلته مثلاً كما في البالغ الذي لا ذنب له إذا فرض كمن مات بعد بلوغه بقليل أو بعد إسلامه الخالص بقليل. رابعها أنه يتخرج على

<<  <   >  >>