للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباطنِ فقط، وأنّ الزكاةَ إنّما هي كناية عن الإقرارِ بخمسةٍ روحانية وهو:

الأساس، والمقيمُ وهو التّالي، واللاحقُ واليدُ والجناح، الذين عنهم يُوخذُ

علومُ الباطن، ومنهم إله، ومنهم نبي، ومنهم إمام، ومنهم جناح، ومنهم

ناطقٌ داعٍ مأذون في الدّعوة.

وأن الحجَّ إنما هو علامة على محمدٍ صلى الله عليهِ وبابُهُ علي، والمنازِلَ

دليلُ الدعاةِ حالاً بعد حالٍ إلى حين الرجوع إلى العلم، وأن الإحرَامَ إنّما هو

تحريمُ النطقِ بغيرِ باطنِ الشّريعةِ فقط، وأنَّ تحريمَ الطيب والنساءِ إنّما هُوَ

تحريمُ النطقِ بما عرَفه المبينُ له الحقَ، وإن كان حقا وطيِّبَا حتى يأذنَ له من

فوقه فيصيرُ عندَ ذلكَ مأذونا له، وأن معنى تحريمِ الصيدِ، إنما هو تحريمُ

دعاءِ المخالِف لحقهم وقولهم إلا بعدَ إذنٍ من الإمام، وأن معنى الطوافِ

سبعا، إنما هو محمدٌ - والسّبعةُ أئمّةٍ من ولدِه، وأن الميقاتَ اسمُ أساسِ

الدعوةِ، والتلبيةَ إنما هي اسمُ إجابة المدعُوَّ إلى الحق بالقَبول، ونزعَ الثيابِ

خلعُ ما خَالفَ دينَهم، ورفضهُ فقط، وأنّ الاغتِسالَ المرادُ به غَسلُ القلبِ من الدّنس، وأن حلقَ الرأسِ اسم لرَمي ما عُلن من الناسِ، وظهرَ من الشرائع وتَركِ العملِ بها فقط، ومعنى لِبسِ الثوبين الجديدين، إنّما هو الإقرارُ بمحمدٍ وعلى والنّاطقين والأسّين.

وأن الوُضوءَ إنما هو اسمُ أخذِ العهدِ على الداخلِ في دعولهم فقط.

وكل من لم يَدخُل في العَهد لم يكن في الدعوة، كما أنّ من لم يتَوضأ لم

يدخل في الصلاة، وأنَ معنى النكاحِ المذكور في كتابِ الله إنما هوَ العهدُ

الذي يأخذُه المأذونُ له في الدعوة، وأن معنى الجِماعِ إنَّما هوَ تعليمُ الداعي

للمدعُوَّ علمَ الباطنِ، وأن معنى الحملِ المذكورِ في الكتابِ أنّه حِفظُ علمِ

الباطِن والفهمُ عن المأذونِ له، ومعنى أنه لا يحل للمرأة أكثرُ من زَوجٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>