القولِه في ببانِ حكمِ كلامِ القنوت، وما رُوِيَ عن أبي من الخلاف في ذلك
فإن قاه قائل إذا كان أمرُ القرآن في الظهورِ والانتشار، وحصولِ علمِ
الأمهّ بما هو مته وما ليس من جُملته على ما ذكرتم، وجب أن يكون
أبي بن كعبٍ من أعلم الناس بذلك، وأحفظِهم له، وأشدهم حرصا عليه.
وأعرفهم بما هو منه مما ليس منه، فكيف جاز أن يذهبَ عليه مع ذلك أن
يذهب عليه أن كلام القنوت ليس من القرآن الذي أنزل، ووقفت الأمة عليه، ويجبُ - كيف دارت القصة - أن يكون أمر القرآن على خلافِ ما ادعَيتم من الظهورِ.
والانتشار بين الصحابة ومَن بعدهم، لأجل أن سورتي القنوت إما أن تكونَ
قرآنا أو ليستا بقرآن، فإذا كانتا غير قرآن فقد ذهب على أُبي وأثبتَهما فى
مصحفه، واعتقدَ أنهما قرآن، وإذا جاز ذلك عليه جاز مثلُه على غيره، وجاز منه ومِن غيره أن يعتقدوا أيضا فى كلام آخرَ مِن كلامِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والأدعية أنه من كلام الله تعالى، ولم يَأمن أن يكون فيما أثبتوه كثير.
هذه سييلُهم فيه، وإن كان دعاء القنوت من القرآن فقد عرفه أُبي وحدَه
وأثبته، وجَهِلَه وذهبَ عن علمِه جمعُ الأمَّة سوى أبى وحدَه، وإذا جاز ذلك
في سورتَي القنوت، جاز مثله فى غيرهما، وبان بذلك أن إثباتَ جميعِ ما هو
من القرآن وما ليس منه، لم يقع مِن النبى - صلى الله عليه وسلم - على وجهٍ واحدٍ من