للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصلاة عليه ليس فيها ركوع ولا سجود. وأركانها أربع تكبيرات والنية مقرونة بالتكبيرة الأولى والقيام للقادر عليه، وقراءة الفاتحة في أي محل والأفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بأخروي بعد التكبيرة الثالثة. وأقله: اللهم اغفر له وارحمه. والتسليمة الأولى بعد التكبيرة الرابعة. والسنة أن يتعوّذ قبل الفاتحة وأن يطول الدعاء بعد الثالثة وأن يكون بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يقول بعد الرابعة وقبل السلام: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللمسلمين. وأقل الدفن أن يكون في حفرة تمنع ظهور رائحة الميت وتصون جسمه من أكل السباع. وأكمله أن يكون في لحد إن كانت الأرض قوية، وفي شق إن كانت رخوة، وأن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة، ويجب أن يضجع الميت في القبر على جنبه وأن يوجه للقبلة، والسنة أن يكون على الجنب الأيمن، وأن يرش قبره بماء بارد، وأن يلقن بعد دفنه إن كان مكلفاً، وأن يعزى أهله بعد موته إلى ثلاثة أيام، ولا يجوز دفن ميتين في قبر ولا نبش القبر قبل بلي الميت لدفن ميت آخر أو غيره إلا لضرورة.

كتاب الزكاة

وأنواعها كثيرة. فمنها: زكاة الذهب والفضة وهي واجبة على من ملك عشرين مثقالاً من الذهب الخالص أو مائتي درهم من الفضة الخالصة وحال الحول وهي في ملكه ويخرج من ذلك ربع العشر وما زاد على ذلك فبحسابه. ومنها: زكاة التجارة وهي واجبة على من اتجر ولو في شيء حقير فيقوم بضاعته عند آخر الحول بما اشتريت به فإن بلغت به نصاباً زكاها بربع العشر من قيمتها وإلا فلا زكاة فيها، ثم إن ملك مال التجارة بعين نصاب من ذهب أو فضة أو بأقل من نصاب وفي ملكه تمامه فأول الحول من حين ملك النقد وإن ملك مالها بعروض قنية أو بذهب أو فضة أقل من نصاب وليس في ملكه تمامه فأول الحول يوم بدء التجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>