للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: زكاة الزروع والثمار فزكاة الزروع واجبة في القوت فقط كالحنطة والأرز والعدس. وزكاة الثمار واجبة في التمر والزبيب فقط. وتتعلق الزكاة بالحب إذا سنبل واشتد، وبالثمار إذا بدا صلاحها، لكن لا تخرج من كل منها إلا إذا بلغ نصاباً بعد القطع والتجفيف والتصفية. نصاب كل منها خمسة أوسق صافية، ثم إن سقيت بلا تعب زكيت بالعشر كاملاً وإن سقيت بتعب زكيت بنصف العشر. ومنها: زكاة الفطر وهي واجبة على من ملك شيئاً زائداً على مؤنته ومؤنة عياله ومماليكه ليلة العيد ويومه، ويخرج الشخص صاعاً عن نفسه وصاعاً عن كل من تلزمه مؤنته من المسلمين ولو كان رضيعاً، ويكون الصاع من غالب قوت أهل البلد في غالب السنة وقدره أربع حفنات. بكفي معتدل الخلقة ووزنه خمسة أرطال وثلث برطل بغداد.

كتاب الصيام

لا يجب صوم رمضان إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم الطاهر من الحيض والنفاس، وإذا تم شعبان ثلاثين يوماً أو رأى الهلال عدل وثبت عند القاضي وجب الصوم على عموم الناس فإن لم يثبت عنده وجب على الرائي وعلى من صدقه فقط.

(فصل) : وشروط صحة الصوم ستة: (الأول) الإسلام. (والثاني) التمييز. (والثالث) النقاء من الحيض والنفاس جميع النهار (والرابع) النية وتصح نية صيام التطوع قبل الزوال بشرط أن لا يتعاطى مفطراً قبلها وقوعهما في الليل أفضل، ويجب في صيام الفريضة تعيينه ووقوع نيته في جزء من الليل والأفضل وقوعها في الثلث الأخير. (والخامس) الإمساك عن المفطرات كلها من الفجر إلى الغروب. (والسادس) دخول الوقت أو وجود السبب في صوم الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>