للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) : لا يفطر الصائم بوصول شيء إلى جوفه من أعيان الجنة مطلقاً، ولا من أعيان الدنيا إن وصل إليه بغير الاختيار أو مع النسيان ولا بالجماع ولا بخروج المني كذلك ولا بالقيء قهراً إذا لم يرجع منه شيء إلى الجوف، ولا بالنخامة إذا جرت إلى جوفه قهراً عنه، ولا بالاكتحال والأدهان وإن وجد طعم الكحل والدهن في حلقه، ولا بدخول الذباب والبعوض وغبار الكنس والغربلة في جوفه وإن أمكنه أن يتجنب ذلك، ولا يبلع الريق الخالص من معدنه، ولا يسبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه إذا لم يبالغ فيهما وكان السبق في واحدة من المرات الثلاث، ولا بالنوم وإن استغرق النهار كله، ولا بالإغماء إذا أفاق لحظة في النهار بشرط أن توجد منه النية في وقتها، ولا بالفصد والحجامة، ولا يصح صيام العيدين ولا يوم من أيام التشريق الثلاثة مطلقاً ولا صيام يوم الشك، ولا يوم من النصف الثاني من شعبان إلا إذا صام ذلك عن فريضة أو وافق عادة له أو وصل صومه بصوم شيء من النصف الأول ولو باليوم الخامس عشر. ويحرم على الصائم القبلة والمعانقة ونحوهما إن تحركت بذلك شهوته، ويسن له تعجيل الفطر وتأخير السحور والاغتسال عن الحدث الأكبر قبل الفجر والإفطار على التمر إن تيسر وإلا فعلى شيء حلو كذلك وإكثار الدعاء خصوصاً عند الإفطار، وإكثار القرآن والصدقة في رمضان.

ويكره له الفصد والحجامة ومضغ العلك وذوق الطعام والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والقبلة ونحوها إذا لم تتحرك بهما شهوته. وليصن نفسه عن الشهوات والغيبة والنميمة وكل قول أو فعل قبيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>