للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يجب كل منهما بأصل الشرع إلا مرة في العمر، حتى لو ارتد بعد فعلهما ثم عاد إلى الإسلام لم تجب إعادتهما. وشروط وجوبهما: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وشروطهما أن يكون الشخص قادراً على جميع المؤن التي يحتاجها لنفسه والتي يتركها لعياله وأتباعه من خروجه من بلده حتى يرجع إليه، وعلى ركوب الدابة في ذهابه ورجوعه من غير مشقة شديدة، فإن شق عليه ركوبها فيشترط أن يقدر على الركوب في شق محمل مظلل إن تأذى بالحر أو البرد، فإن شق عليه ركوبه فيه فعلى سرير يحمله رجال، فإن شق عليه ركوبه أيضاً فلا يجب عليه الحج بنفسه بل يجب عليه أن يستأجر من يحج عنه إن قدر على ذلك، فإن وجد من يحج عنه بلا أجرة وجب عليه وأن يأذن له، ومن مات وقد لزمه حجة فرض جاز لكل أحد ولو كان أجنبياً وإن لم يأذن له الوارث أن يحجها عنه وإن لم يوص بها في حياته، ومثله من مات ولم يستطع حجة الإسلام في حياته، فإن مات بعد حجة الإسلام وليس عليه فرض توقف الحج عنه على إذنه فيه قبل موته، ولا يصح الحج عن الحي إلا إذا كان معضوباً وأذن فيه لمن يفعله عنه، ولا يصح إحرام الصغير المميز إلا بإذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه، ويحضره مواضع النسك كلها حتى عند رمي الجمار ويطهره ويتطهر معه للطواف ويطوف ويسعى به بعد أن يطوف ويسعى عن نفسه أو يأذن لمن يفعل به جميع ذلك، ويصح إحرام الرقيق البالغ ولو بغير إذن سيده، لكن له أن يحلله منه إذا أحرم به بغير إذنه، والأولى له حينئذٍ أن يأذن له في إتمام نسكه، ومثله في ذلك الزوجة ولو كان نسكها فرضاً إلا إذا تضيق عليها، ويسقط فرض الإسلام عن الحر البالغ العاقل ولو غير مستطيع.

باب

<<  <  ج: ص:  >  >>