للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الرابع) الجماع ومقدماته كاللمس والتقبيل والمعانقة، ويحرم الجماع ولو بغير إنزال، ويفسد الحج به قبل التحلل الأول والعمرة قبل فراغ أعمالها وتجب بالجماع المفسد بدنة، فإن عجز عنها فبقرة، فإن عجز عنها فسبع من الغنم، فإن عجز قوم البدنة بسعر مكة وأخرج طعاماً بقيمتها، فإن عجز صام عن كل مد يوماً، ولا تجب فدية بالمقدمات إلا المباشرة بشهوة من غير حائل وفديتها وفدية الجماع غير المفسد شاة مخيرة كما سيأتي.

(الخامس) عقد النكاح فيحرم نكاح المحرم ولا ينعقد لنفسه ولا لغيره لا بالوكالة ولا بالولاية ولو كانت عامة.

(السادس) إزالة شيء من الشعر أو من الأظفار بأي طريق من طرق الإزالة، وتجب بكل منهما فدية مستقلة ولو مع النسيان، ولا تجب الفدية الكاملة إلا في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في زمان ومكان واحد، فإن تعدد الزمان أو المكان وجب في كل شعرة وكل ظفر مد طعام ولو كثرت الشعور والأظفار.

(السابع) التعرض لشيء من صيود البر الوحشية المأكولة ولو خارج أرض الحرم ولا يجب الجزاء فيها إلا بالإتلاف ولو مع النسيان وتجب المماثلة في ضمانها فلا تجزىء البدنة عن الذي وجبت فيه شاة.

(ويحرم) على الحلال صيد حرم مكة والمدينة ووج الطائف وكذا شجرها مطلقاً ونباتها الذي من شأنه أن ينبت بنفسه ولا جزاء لشيء من ذلك إلا في حرم مكة خاصة، ولا يدخل جزاء الشعور في جزاء الأظافير، ولا جزاء الصيد في جزاء الشجر والنبات ولا العكس.

(ويحرم) نقل شيء من تراب الحرم وأحجاره ولو للتبرك وإن نقله لحرم آخر ويجب رده لمحله، ويكره نقل ذلك من الحل إلى الحرم.

(ولا يحل) لأحد أن يتملك لقطة حرم مكة أبداً ولو كانت حقيرة بل يحفظها إلى وجود صاحبها ولقطة عرفة وحرم المدينة كلقطة غيرهما من بقية البقاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>