للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: (ويتورك فيه مع إمامه مكرراً لتشهد أول ندباً حتى يسلم إمامه) (١).

المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الجنائز: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر)

فهنا أبهم الشيخ الحجاوي الحكمَ هل هو محرم أم مكروه؟

وقد بين الشيخ البهوتي ذلك بقوله: (أي: يحرم ذلك لما فيه من هتك حرمته) (٢)

وكذلك بينه الشيخ ابن النجار في " المنتهى " فقال: (ويباح نبش قبر حربي لمصلحة، أو مال فيه، لا مسلم مع بقاء رمته (٣) إلا لضرورة) (٤).

وبينه الشيخ مرعي أحسن بيان في " غاية المنتهى" فقال: (ويحرم ... نبش مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة).

المثال الثالث: قول الشيخ ابن النجار في بداية كتاب الحج (لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه)

أي: لا يبدأ الولي في رمي الجمرات إلا برمي نفسه ثم يرمي عن مولييه.

وقد أبهم الشيخ الحكم هنا - كالتنقيح (٥) - التكليفي والوضعي.

والحكم التكليفي بينه الشيخ الحجاوي في حواشيه على التنقيح فقال: (قوله: (لا يرمي عنه) أي: لا يجوز يرمي عنه) (٦).

وبينه كذلك في "الإقناع" فقال: (لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه .. ) (٧).


(١) ١/ ٢١٤.
(٢) المرجع السابق ٤/ ٢٢٦.
(٣) الرمة: العظام البالية. حاشية النجدي على " المنتهى " ١/ ٤٢٧ نقلا عن المصباح.
(٤) انظر: شرح "المنتهى " ٢/ ١٥٠.
(٥) ص ١٣٧.
(٦) شرح المنتهى.
(٧) ١/ ٥٣٧.

<<  <   >  >>