للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الشركة في المضاربة حيث قال: (والعامل) في المضاربة (أمين) في مالها؛ لأنه متصرف في مال لايختص بنفعه بإذن مالكه فكان أمينا كالوكيل، وفارق المستعير فإنه يختص بنفع العين المعارة).

وذكره بنصه الشيخ منصور في الكشاف (١)، وكذا في شرح المنتهى (٢).

فتلخص من ذلك أن العين المقبوضة من غير صاحبها من حيث كونها مضمونة أو أمانة على قسمين:

القسم الأول: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه يختص بنفعه القابض فقط كالعين المستعارة والمغصوبة، فيد القابض فيهما يد ضمان مطلقا تعدى أو فرط أو لا.

القسم الثاني: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه لا يختص بنفعه فيد القابض لها يد أمانة لايضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي والتفريط، وهو نوعان:

الأول: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه يختص بنفع مالكها فقط كالوديعة واللقطة قبل حولان الحول.

الثاني: ما قبضه الإنسان من غيره على وجه ينتفع القابض والمالك للعين بذلك القبض كالرهن والعين المستأجرة ومال المضاربة بالنسبة للعامل فيها وكل عين شأنها كذلك.

[خامسا: استخراج القواعد الأصولية.]

[ومن أمثلة القواعد الأصولية]

القاعدة الأولى: الأصل في الأوامر أنها على الفور:

وفروع هذه القاعدة الأصولية كثيرة: منها: أن قضاء الصلوات واجب على الفور، والزكاة إذا وجبت وجب إخراجها على الفور فلا يجوز التأخير إلا لأسباب معينة، ويجب الحج أيضا على الفور، والكفارات تجب على الفور، ويستثنى منها بعض الفروع لأدلة اقتضت ذلك كفعل الصلاة بعد دخول الوقت


(١) ٨/ ٥٢٥
(٢) ٣/ ٥٨٥

<<  <   >  >>