للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - لا يجوز رهن المصحف؛ لأنه وسيلة لبيعه المحرم. (١)

٦ - وإن طلق من عنده زوجتان فأكثر، إحدى زوجاته وقت قسمتها - أي: نوبتها - أثم؛ لأنه وسيلة إلى إبطال حقها من القسم (٢).

القاعدة الثالثة: العبرة في الكفارات وقت الوجوب:

أي: النظر لحال المكفر من عسر ويسر إنما هو وقت الوجوب فحسب، فمن كان موسرا حال الوجوب فيلزمه ما يجب عليه حال يسره، ولو أعسر بعد ذلك، والعكس بالعكس (٣).

ولها فروع كثيرة:

في كفارة الوطء في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة القتل، وكفارة الظهار.

قال الشيخ منصور البهوتي: (ووقت وجوب في ظهار وقتُ العودِ وهو الوطءُ، وفي وطءٍ في نهار رمضان حين الوطءِ، وفي قتلٍ زمنُ زهوقٍ في الروح، وفي يمينٍ زمنُ حنث) (٤).

القاعدة الرابعة: من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان وإن كان لايختص بنفعها فيده يد أمانة.

نص على معنى هذه القاعدة العلامة الموفق في المغني (٥) في كتاب الشركة في المضاربة قال - رحمه الله -: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أمينا، كالوكيل. وفارق المستعير؛ فإنه قبضه لمنفعته خاصة، وها هنا المنفعة بينهما)، وذكر مثل ذلك أيضا في الشرح الكبير (٦)، ومثلُه الشيخ ابن النجار في كتابه المعونة (٧) في


(١) انظر: كشاف القناع (٨/ ١٦٢).
(٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي (٥/ ٣٢٨).
(٣) انظر: المرجع السابق ٥/ ٥٧٤.
(٤) انظر: المرجع السابق ٦/ ٥٤
(٥) ٧/ ١٨٤
(٦) ١٤/ ١٣٩
(٧) المرجع السابق.

<<  <   >  >>