للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غرض ما أقاموا ولا ساعة، بخلاف من يقيم لغرضه، وعلم أنه لا يحصل إلا بعد الأربعة أيام، هذا الذي يفهم من كلامهم، ولا يعوَّل على غيره، وقد عرض لنا هذا فقصرنا، وأفتينا الناس بجواز القصر الله سبحانه أعلم) (١).

الفائدة الثانية: لو اتفق وقت عقيقة مع أيام الذبح في الأضحى أجزأت ذبيحة واحدة عنهما، وسواء وافق أحدُ أيامِ الأضحى اليومَ السابعَ، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو فيما بينها، أو بعدها وهي الأيام التي تكون العقيقة فيها قضاء، فتجزئ (٢).

قلت: وهي من نفائسه رحمه الله.

الفائدة الثالث: قرر أن الرصاص الذي يضرب بالبارود لا يحل ما قتل به؛ لأنه لا حد له، ولو خرق كالحجر والبندق (٣).

قلت: وخالفه ابن بدران في حاشيته على أخصر المختصرات (٤) فال: (وأما الرصاص المعروف اليوم والخردق فلا يقتل بثقله كما يتوهمه بعض الناس، ولكنه يجرح وينهر الدم فيحل ما صيد به كما حققته في رسالة خاصة بهذه المسألة وذكرت الأدلة هناك).

ثم ختم اللبدي - رحمه الله - حاشيته بقوله: (وأرجو ممن وقف عليها أن يستر زللي، ولا يبادر بالجهل أو التشنيع، والله تعالى أعلم بما قصدت، وبما إليه رغبتي وَجَّهْت).

أسأل الله - تعالى - أن يغفر له وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يرزقنا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة إنه جواد كريم.

[٢ - منار السبيل شرح الدليل]

للشيخ إبراهيم بن محمد الرسي النجدي الشهير بابن ضويان (ت ١٣٥٣ هـ)،


(١) انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب ٩١
(٢) المرجع السابق ١٦١
(٣) المرجع السابق ٤٢٨
(٤) ص ٢٥٣ هامش ٢

<<  <   >  >>