للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهنا أطلق الحجاوي العبارة، بينما هي مقيدة بما إذا لم يكن ثمَّ حاجة؛ فإن كان ثمَّ حاجة لم يحرم، ولذا قال البهوتي في "الروض المربع": (ويصح) بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع).

وعبارة عمدة الطالب (١)، ونحوها عبارة كافي المبتدي (٢): (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة).

والمسألة أيضا مقيدة بقيد آخر وهو غاية هذا التحريم فليس مستمرا طوال يوم الجمعة؛ بل إلى انقضاء الصلاة فقط (٣).

المثال العاشر: التقييد بالشرط: قول صاحب دليل الطالب (٤) وغيره في كتاب الصيام في سننه: (تعجيل فطر).

أي: يسن للصائم تعجيل الفطر؛ ولكنه مقيد بما إذا تحقق غروب الشمس، وأما إذا ظن غروبها فيباح له الفطر ولا يسن، وإذا شك في غروبها حرم عليه الفطر (٥).

[الأمر الثالث: بيان مخالفة المذهب]

ينبغي للطالب، وأولى منه الشيخ الشارح، التنبه والحرص على بيان مخالفات المتن للمذهب، وكل المتون الخمسة المختصرة التي هي: " زاد المستقنع"، و"دليل الطالب "، و " عمدة الطالب "، و" كافي المبتدي "، و" أخصر المختصرات"، لا تخلو من مسائل مخالفة للمذهب، ولكنها مسائل يسيرة، وأكثر متن فيه مسائل مخالفة للمذهب " زاد المستقنع" ثم " كافي المبتدي " لكن مخالفاته قليلة جدا بالنسبة للزاد، ثم " دليل الطالب " و " عمدة الطالب " و" أخصر المختصرات "، وفي المتون الثلاثة الأخيرة مخالفات يسيرة جدا، وقد بَيَّنَ الشراح لهذه المتون تلك المسائل في الغالب.


(١) ص ١٣٤
(٢) ص ٧١
(٣) انظر: الإقناع ٢/ ١٨٠، والروض الندي ١/ ٣٨٩
(٤) ص ١١٤
(٥) انظر: منتهى الإرادات ص ٢٣٣

<<  <   >  >>