وقال الشيخ البهوتي في " شرح المنتهى "(١): (هكذا قالوا هنا ويأتي في الظهار: أن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب، فعليه: لا تلزمه شرع فيه أو لا).
وما ذكره الشيخ مرعي، والشيخ منصور هو المعتمد والمعتبر، وهو أن من حاله وقت الوجوب العسر، فيلزمه الصوم، ولو أيسر بعد ذلك، سواء شرع في الصوم أو لا؛ لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب.
وتطبيقات هذه القاعدة في المذهب كثيرة تظهر جليا لمن تتبعها والله أعلم.
[٢ - حاشية الخلوتي على " الإقناع "]
وهي تعليقات على بعض مسائل " الإقناع"، وطريقته فيها كطريقته في حاشية " المنتهى " من التحرير والتدقيق، والربط بين المسائل، وذكر الفروق بينها، وأجوبة الشيخ منصور التي في الدرس، وهي أقل من حاشية " المنتهى"، وقد حققت في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود رسالة ماجستير، حققها الشيخ حاتم بن فالح المدرع، وذكر تعريفا لها في مقدمته، ولم يذكر من " الإقناع" إلا المسائل التي علق عليها الخلوتي فقط، وتصل إلى قرابة الألف صفحة، ولا شك أنها أقل من ذلك بكثير لكن المحقق أكثر من ذكر التعليقات عليها لمتطلبات الرسالة فجزاه الله خيرا.