للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي]

- إن اتفق"الإقناع" و"المنتهى" في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.

- إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.

- إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في "المنتهى" في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:

١ - "التنقيح المشبع" للشيخ المرداوي.

٢ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى ".

٣ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.

وإنما قُدِّمَ "المنتهى" على "الإقناع" لأسباب عديدة:

١ - أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:

- قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف "الإقناع" و"المنتهى" قدموا "المنتهى") (١).

- وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في "المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" فالمذهب "المنتهى") (٢).

- جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد ٣ في ٧/ ١/١٣٤٧ هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:

أشرح "المنتهى".

ب شرح "الإقناع".


(١) انظر: الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسماة: روضة الأرواح ص ٢١.
(٢) انظر: الشرح الممتع ١/ ١٦٠.

<<  <   >  >>