للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيجب على الطالب أن يعرف هذه الأشياء بالمقاييس المعاصرة لأن العبادة متعلقة بها.

[الأمر الثاني: تقييد المطلق، وتخصيص العموم]

المطلق في اللغة: قال في المعجم الوسيط (١): (ما لا يقيد بقيد أو شرط، وغير المعين، ومن الأحكام ما لا يقع فيه استثناء).

والمراد بتقييد المطلق في الفقه: أن يطلق العالم الحكم في مسألة بدون قيد - من شرط أو استثناء، أو صفة - في حين أنها مقيدة.

أو يذكر العالم المسألة بصيغة تفيد العموم، بدون تخصيص في حين أنها مخصصة، ومستثنى منها بعض الأفراد التي لا تدخل في ذلك العموم.

[والمقيدات هي نفس مخصصات العموم]

وهي الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية.

فإذا أطلق المصنف الحكم في مسألة، وهي مقيدة على المذهب، لابد أن يقيدها الطالب بذلك القيد، وهذه التقييدات توجد غالباً في شروح ذلك المتن، أو يذكرها الشيخ الشارح للمتن، فينبغي للطالب عدم إغفال هذه الأمور المهمة.

[أمثلة على ذلك]

المثال على التقييد بالصفة: ما ذكره صاحب " زاد المستقنع " في باب الاستنجاء في تحريم قضاء الحاجة تحت الشجرة التي عليها ثمرة بقوله: (وتحت شجرة عليها ثمرة).

وكلمة: (ثمرة) مطلقة تشمل كل ثمرة مقصودة أو لا، والمذهب: أنه لابد أن تكون ثمرة مقصودة، وإلا فلا يحرم كما في " الإقناع " (٢)، و" شرح


(١) ٢/ ٥٦٤.
(٢) انظر: كشاف القناع ١/ ١٢٢.

<<  <   >  >>