للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظيرها: لو حلف على أجنبية أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، أو حلف لا يطأها إن تزوجها، ثم تزوجها فلا يعتبر موليا (١).

ونظيرها أيضا: لو قذف أجنبية ثم تزوجها حدَّ أو عزر، ولم يلاعن (٢).

بخلاف الظهار؛ فلو ظاهر من أجنبية ثم تزوجها فلا يحل له وطئها حتى يكفر (٣).

[رابعا: استخراج القواعد الفقهية التي تضم مسائل متنوعة علتها واحدة]

وهذه يأخذها الطالب إما بالنص عليها من أحد العلماء، وإما بالنظر إلى علل المسائل، قال الشيخ المرداوي في مقدمته على التنقيح (٤):

(وربما عللت بعض المسائل ليدل على أصل أو قاعدة أو نكتة غيرهما)، وقال أيضا في آخر التنقيح (٥) منبها على ما فعله في تنقيحه: (ومنها: تعليل بعض المسائل منبها به على قاعدة أو أصل أو نكتة لا يسع الطالب جهله).

[ومن أمثلة القواعد الفقهية]

القاعدة الأولى: القاعدة في وقت النية في العبادات على المذهب: ما ذكره الشيخ مرعي الكرمي في كتابه " غاية المنتهى " (٦): (وزمنها - أي النية - أول العبادات أو قبيلها بيسير سوى الصوم).

وهذا شيء من تفصيلهم:

١ - في الوضوء: أوجب الحنابلة أن تتقدم النية على أول واجب فيه وهو التسمية، فإن تقدمت عليها بزمن يسير لم يضر.


(١) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٤٥١.
(٢) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٥٣١.
(٣) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٥٤٢.
(٤) ص ٣٠.
(٥) ص ٥١٥.
(٦) ١/ ١٥٩، وانظر أيضا: منار السبيل (١/ ١١٥)، والقول الثاني في المذهب: يجوز تقديم النية بزمن كثير ما لم يفسخها؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى، وهو رأي الشيخ محمد ابن عثيمين انظر: الممتع (٢/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>