للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيدوا اليسير بالعرف، كالموالاة في الوضوء.

٢ - في الصلاة: لم يوجبوا أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام، بل تكون معها تقارنها، وهو الأفضل عندهم، وإن تقدمت على تكبيرة الإحرام بزمن يسير في الوقت صحت.

ومعنى مقارنتها للتكبير: بأن يأتي بالتكبير عقب النية (١).

٣ - وكذلك في الزكاة لم يوجبوا ذلك قبل الدفع، بل الأفضل أن يقرن النية بالدفع وله تقديمها عليها بزمن يسير كالصلاة (٢).

٤ - وأما في الصيام فجعلوا الليل كله وقتًا للنية؛ لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا صيام لمن لم يفرضه من الليل) (٣) ولو أتى بعد النية بمناف (٤).

ولا يخلو:

إما أن يكون الصوم فرضًا، فلا بد أن تكون النية قبل الشروع فيه للحديث السابق.

وإما أن يكون الصوم نفلاً فيجوز أن ينوي في أثناء النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأت بمفطر قبل نيته؛ لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟ ) فقلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم) ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فقال: (أرينيه فلقد أصبحت صائمًا فأكل) (٥).

قالوا: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. وسواء أكان هذا


(١) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٤٦).
(٢) انظر: شرح " المنتهى " (٢/ ٢٩٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه في سنته، كتاب الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح (١٧٠٠).
(٤) انظر: الغاية للكرمي (١/ ٣٥٠).
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ح (١١٥٤).

<<  <   >  >>