للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكون أدائها فرض كفاية هو الذي جعله في التنقيح (١): أظهر، بعدما قدم أن أدائها فرض عين حيث قال: (وأدؤها فرض عين .. وقيل: فرض كفاية وهو أظهر).

فالمنتهى جعل الأظهر هو المذهب، وترك ما قدمه التنقيح، وهو أن أدائها فرض عين.

وأقول كما قال الخلوتي - الذي نقلته في المثال الأول -: وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ)

وما قدمه في التنقيح وهو أن أداء الشهادة فرض عين هو الذي صححه في الإنصاف (٢)، وتابعه عليه الإقناعُ، وجعله الشيخُ منصورُ هو المذهب في شرح الإقناع (٣).

وهل صحح صاحب المنتهى في كتابه خلافا حكاه؟

نعم صحح في موضعين فقط: قال في المنتهى في القسم الثاني من الشروط في النكاح وهي: الشروط الفاسدة في نكاح المحلل: (ومن لا فرقة بيده: لا أثر لنيته فلو وهبت مالا لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته أو شرطه، وهو: الزوج والأصح قول المنقح: (قلت: الأظهر عدم الإحلال).

قال الخلوتي: (قوله: (والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعين هذا، وموضع آخر وهو: قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرا بثمن وعلانية بأكثر: (والأصح قول المنقح قلت: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ) (٤).


(١) ٤٩٤.
(٢) ٢٩/ ٢٥٢.
(٣) انظر: الكشاف ١٥/ ٢٥٩.
(٤) انظر: حاشته على المنتهى ٤/ ٣٥٨، وشرح المنتهى للبهوتي ٣/ ١٤٨.

<<  <   >  >>