للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا أنصح بالبدء به للأسباب التي ذكرتها سابقاً إلا إذا أخذ الطالب منه ما يتعلق بالمتن فقط.

[ومن تحريرات الشيخ عثمان في هداية الراغب ما يلي]

المثال الأول: لما نقل استظهار الشيخ منصور: (وأنه يجزئ التسمية في الوضوء بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة ولا فرق).

تعقبه الشيخ عثمان بقوله: (وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة) (١).

فيفهم من كلامه: عدم إجزاء التسمية في الوضوء بغير العربية ممن يحسنها خلافا للشيخ البهوتي.

المثال الثاني: ما قاله في مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان (٢): (فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، أو خرج لعذر ترك الجماعة، أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم، والظاهر: أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط خلافا لما يوهمه كلامه؛ فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرُم عليه الخروج كما هو مقتضى كلام الإقناع والمنتهى وغيرهما).

المثال الثالث: ذِكرُهُ لضابط المحرمات في النكاح: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصلُهُ وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط، أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة) (٣).

المثال الرابع: التحريم بالمصاهرة، يحرم ثلاث من النساء بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، ويثبت التحريم بالعقد الصحيح بالاتفاق؛ لكن هل يثبت بالعقد الفاسد؟

فيه خلاف؛ حكاه البهوتي في "حاشية المنتهى" (٤)، و"حواشي


(١) انظر: هداية الراغب ١/ ٧١
(٢) المرجع السابق ١/ ١٦٨
(٣) انظر: هداية الراغب ٢/ ٦٦٢
(٤) ٢/ ١٠٨٠

<<  <   >  >>