للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلو كان الفعل المجرد ظاهرا في الوجوب لجعله الحجاوي وصحح الوجوب، ومع ذلك جعله مستحبا، وهو المذهب المجزوم به في "الإقناع" (١) و"المنتهى" (٢).

والمراد: أنه لو ذكر العلماء فعلا؛ فنتوقف في حكمه حتى يظهر لنا حكمُه ببيانٍ له من أهل العلم والله أعلم.

والمراد بالمبهم في اللفظ: هو أن يذكر العالم كلمة، أو جملة فيها غموض تحتاج لبيان وإزالة ذلك الغموض عنها.

وعلى طالب العلم أن يبين المبهم، ويأتي بما يزيل عنه الإبهام، فإن كان في الحكم بين حكمه، وإن كان في اللفظ بين معناه وصورته، وهذا من أهم ما يتنبه له الطالب.

ومن أمثلة المبهم في الحكم:

المثال الأول: قول الشيخ الحجاوي في " زاد المستقنع " في باب إزالة النجاسة: (وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله).

ذكر الشيخ الحجاوي -رحمه الله- أنه إن خفي على الإنسان موضع النجاسة من الثوب فإنه يغسل منه عدة مواضع حتى يجزم بزوال النجاسة عنه؛ لكنه لم يبين حكم غسله هل هو واجب، أو مستحب، وقد صرح الشيخ البهوتي بحكم ذلك فقال (وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة (غسل) وجوباً (حتى يجزم بزواله) أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة) (٣).

المثال الثاني: قول الشيخ الحجاوي أيضاً في " زاد المستقنع "، والشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " في باب الجمعة: (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً).


(١) انظر: الكشاف ٤/ ٤١
(٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٧٦
(٣) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ١/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>