للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينسب لأحد تصحيحا في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في التنقيح تبعته عليه؛ لقوله في خطبته: أن ما وضعه في التنقيح عن تحرير) (١).

الموضع الخامس: ما ذكره في شروط الصلاة في فصل: أحكام اللباس: (ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، قال في الفروع: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، قال في التنقيح: ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يكره وعليه العمل انتهى، وقال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره، قال: والوجه الثاني يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: ولو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم انتهى، ونحن جزمنا بالتحريم لتقديمه له في التنقيح) (٢).

وأما زيادات " المنتهى " على المقنع والتنقيح، فغالبها من الإنصاف والفروع.

ومن المسائل النادرة التي خالف فيها الشيخُ ابنُ النجار التنقيح:

المثال الأول: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى) (٣).

وهو نفس تعبير "الفروع" (٤)، وتابعه في هذا التعبير صاحب " الإقناع " (٥).

وعبر عنها في " المنتهى" بقوله: (أو - أي: اشترى- نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله) (٦).

فصاحب " المنتهى " عكس عبارة "التنقيح"، وتابعه صاحب "الغاية" في هذا التعبير، وفيها تأويلات وكلام كثير.

المثال الثاني: في الزكاة أيضاً: قال في " التنقيح ": (وإن اشترى عرضاً


(١) المعونة ٩/ ٤٧٦.
(٢) المعونة ٢/ ٣٥.
(٣) ص ١٥٢.
(٤) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٤/ ١٩٧
(٥) ١/ ٤٤٤
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٢٧٣.

<<  <   >  >>