للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان الولي غير الأب ... ، وعلم من كلام صاحب المغني: أن ما نقله الأصحاب أن توكيل الولي غير الأب يكون في القبول والقبض معاً، وكذا كلامه في الإنصاف وعبارته: وإن وهب ولي غير الأب فقال أكثر الأصحاب: لابد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له ليكون الإيجاب من الولي، والقبول والقبض من غيره؛ كما في البيع بخلاف الأب. انتهى.

وكلامه في " التنقيح " وتبعته عليه: يقتضي أن التوكيل يكون في القبول فقط، ويكون في الإيجاب والقبض من الواهب فإنه قال: (وكَّلَ مَنْ يقبلُ، ويقبضُ هو) ولعلّه اطلع بعد وضعه " الإنصاف " على كلام لبعض الأصحاب يقتضي ذلك، وأنه الأصح عنده فإنه قال في خطبة " التنقيح ": (فإن وجدت في هذا الكتاب لفظاً أو حكماً مخالفاً لأصله أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير. انتهى). وكذا فعلت. والله أعلم) (١).

والمراد من هذه المسألة: أن الشيخ المرداوي ذهب في " الإنصاف" إلى أن الولي - غير الأب كالوصي مثلاً- لو وهب لموليه الصغير هبة يلزمه أن يوكل مَنْ يقبلُ ويقبضُ للصبي، وفي " التنقيح " صحح أن الولي يوكل في القبول فقط، ولا يلزمه أن يوكل من يقبض له؛ بل يصح أن يقبض الولي نَفْسُهُ للصبي، وقد تبع الشيخُ ابنُ النجار ما صححه الشيخ المرداوي في " التنقيح " لا في " الإنصاف ".

الموضع الرابع: ما ذكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل: في مسائل متفرقة: (ومن حلف على شيء ليفعلنه فتركه مكرها على تركه لم يحنث على ما قطع به في التنقيح، وعبارة الفروع في هذه المسألة: وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها لم يحنث كالتي قبلها على كلام القاضي وابن عقيل وجماعة، وكذا ناسيا على كلام جماعة، وكلام جماعة حنثهما انتهى، قال في تصحيح الفروع: - بعد ذكر عبارته - أحدهما: لا يحنث فيهما، وهو الصواب خصوصا المكره، والقول الآخر: يحنث وهو قوي في الناسي انتهى، فلم


(١) المعونة ٧/ ٢٨٢.

<<  <   >  >>