للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في التنقيح: (غير طفلة وعكسه. انتهى (١) يعني: أنه لا ينقض مس الرجل الطفلةَ، ولا المرأة الطفل، ومن وُلِدَ فهو طفل أو طفلة إلى سن التمييز وهو تمام سبع سنين.

وقال في الإنصاف: وأما الصغيرة فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب، ثم ذكر منْ جزم به، ومن اختاره، ثم قال: وقيل: ينقض، ثم قال: وصرح المجد أنه لا ينقض لمس الطفلة، وإنما ينقض لمس التي تُشْتَهَى، قلت: لعله مراد من أطلق. انتهى (٢).

وبمعنى هذا قطع في التنقيح، وتقدمت حكاية لفظه، وقد قال في خطبة التنقيح: (فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظاً، أو حكماً مخالفاً لأصله، أو غيره فاعتمده فإنه وضع عن تحرير (٣) ومراده بأصله: الإنصاف، فلهذا لم أُعَوِّلْ على ما في الإنصاف من كون: أن حكم الصغيرة كالكبيرة، وذكرت معنى ما في التنقيح والله أعلم) (٤).

الموضع الثاني: قال الشيخ ابن النجار في باب الشفعة (ولا يشترط) لانتقال الملك إلى الشفيع في الشقص المشفوع (رؤيته) أي: رؤية ما منه الشقص المشفوع (لأخذه) بالشفعة قبل التملك.

قال في " التنقيح ": ولا يعتبر قبل تملكه. انتهى .... ومشى في " الإنصاف " على اعتبار العلم بالشقص وبالثمن، لكن اعتمدت كلامه في " التنقيح " لقوله في خطبته: فإن وجدت فيه شيئاً مخالفاً لأصله فاعتمده فإنه وضع عن تحرير) (٥).

الموضع الثالث: قال الشيخ ابن النجار في باب الهبة: (وإن وهب هو) أي: الولي لموليه شيئاً (وكَّل من يقبل) له الهبة منه (ويقبض هو)، والمراد إذا


(١) ص ٥٨.
(٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٤٤.
(٣) ص ٣٠.
(٤) انظر: معونة أولي النهى شرح " المنتهى " لابن النجار ١/ ٣٢٣.
(٥) انظر: المعونة ٦/ ٣٩٨.

<<  <   >  >>