للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسائل من كتاب (منتهى الإرادات) أصلها أقوال لشيخ الإسلام]

المسألة الأولى: قال في "المنتهى" في باب الغسل (وموجبه ... انتقال مني ... وكذا انتقال حيض)

وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في"المنتهى" بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة (١) فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في "الإنصاف" (٢): - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).

وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين) (٣).

المسألة الثانية: قال في "المنتهى" في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء) (٤).

وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام (٥)، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه


(١) ١/ ٣٤٩.
(٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ٩٠.
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٣.
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦.
(٥) انظر: الاختيارات ١٩٦.

<<  <   >  >>