للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: في الترجيح بين "المنتهى" و"الإقناع"]

[المطلب الأول: في الترجيح بين "الإقناع" و"المنتهى" إذا اختلفا]

اختلف العلماء المتأخرون في ذلك على أقوال، وأشهرها الأقوال التالية:

القول الأول: أن المذهب المعتمد هو: ما اتفق عليه التنقيح، والمنتهى، والإقناع، فإن اختلفوا، فالمذهب ما اتفق عليه المنتهى والإقناع، فإن اختلفوا فالمذهب هو ما في المنتهى لأنه أدق فقها من الاثنين. (١)

القول الثاني: أن المذهب المعتمد هو: ما اختاره صاحب "المنتهى".

القول الثالث: أن المذهب المعتمد هو: ما رجحه الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى".

ويقال: إنه ما أوصى به الشيخ محمد السفاريني أحد طلابه حيث قال: (عليك بما في "الإقناع" و"المنتهى"، فإن اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب "غاية المنتهى") (٢).


(١) وهو ما رجحه الشيخ علي بن محمد الهندي الحنبلي (ت ١٤١٩ هـ) في كتابه المذهب عند الحنابلة المسمى: مقدمة البيان في بيان المصطلحات الفقهية ص ٣٣٨.
(٢) ولم أجد مصدرا لتوثيق هذه المقولة؛ إنما هي مشتهرة ومتداولة فقط بين أهل العلم، ثم وقفت على كلام الشيخ عبد الله الشمراني قال: (لم أظفر - بعد طول بحث - بتوثيق هذا النقل من كتب السفاريني المطبوعة، ولم أقف على أحد وثقه من كتبه، وأول من نقله - ممن وقفت عليه -: العلامة ابن مانع في مقدمته لـ" غاية المنتهى " ١/ ٤، وممن نقله الشيخان: محمد آل إسماعيل في اللآلئ البهية ص ٤١، وبكر أبو زيد في المدخل المفصل ٢/ ٧٦٢، وغيرهم، ولم يذكروا مصدَرَهم فالله أعلم انتهى). انظر الإمام الفقيه موسى الحجاوي وكتابه زاد المستقنع ١/ ٢٩٨ هامش ٤

<<  <   >  >>