للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولذلك عدل الشيخُ ابنُ النجار عن صيغة " التنقيح " التي فيها عموم إلى الصيغة التي في " الفروع " (١) و" الإنصاف " (٢) وهي: (وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه).

وقد أشار الشيخ البهوتي في حاشيته على " المنتهى " إلى سبب عدول ابن النجار عن عبارة " التنقيح " إلى عبارة "الفروع" و" الإنصاف" مع أنه التزمه في مقدمته (٣).

المثال الخامس: في كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، فقد ذهب صاحب " المنتهى" إلى أن المكاتب لا يقتل بعبده إذا كان هذا العبد ذا رحم محرم للمكاتب (٤)، وهو الذي جعله الشيخ المرداوي في" الإنصاف " المذهب (٥)، وقال عنه أيضا في" تصحيح الفروع": (وهو الصحيح) (٦)، بينما ذهب في" التنقيح " إلى أنه يقتل به حيث قال: (ويقتل عبد بمثله، لا مكاتب بعبده الأجنبي، ويقتل بعبد ذي الرحم المحرم) (٧).

وذهب الشيخ الحجاوي في " الإقناع " إلى ما في " التنقيح "، ومع ذلك تبع الشيخُ منصورُ " المنتهى"، بل جعله الأصحَ، قال في " الكشاف ": (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في " المبدع": في الأشهر (٨)، والأصحُ: لا، كما قطع به في "المنتهى" لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي).

ومما خالف فيه الشيخ ابنُ النجار التنقيحَ ما ذكره في صدر مقدمته: (ولا أذكر قولاً غير ما قدم)، فقد وُجِدَتْ له مسائلُ اعتمد فيها غيرَ ما قدمه في التنقيح، ومن ذلك ما يلي:


(١) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٥/ ٢٢٢.
(٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٢٦.
(٣) انظر: حاشية البهوتي على المنتهى ١/ ٤٨٤
(٤) انظر: المعونة ١٠/ ٢٥٣.
(٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢٥/ ٩٥.
(٦) ٩/ ٣٧٢.
(٧) ٤٢١.
(٨) انظر: المبدع شرح المقنع ٧/ ٢١٤.

<<  <   >  >>