للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعنى ويكون المعنى: أو باع العرض بنصاب من السائمة، والمسألة الأولى تكون: اشترى عرضا بنصاب من السائمة.

المثال الثالث: في كتاب الإعتكاف قال في " التنقيح ": (ولا يصح ... من رجل إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة أو الجماعة).

ومقتضاه: صحة الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن لم تقم فيه الجماعة (١).

وعبارته في المنتهى: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه، ولو من معتكفين) (٢).

ومقتضاه: عدم صحة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، ولا تقام فيه الجماعة، وهو المذهب.

المثال الرابع: في كتاب الحج قال في التنقيح: (وإن وجب في كفارة صوم صام الولي (٣)) (٤).

وعمومه يشمل ما يلي: أنه متى وجب صوم في كفارة صام الولي، سواء كانت هذه الكفارة واجبة على الولي أو الصبي.

وتبع "التنقيحَ" في ذلك "الإقناعُ" (٥).

والمذهب: أنه إن كانت الكفارة واجبة على الولي ووجب فيها صيام صام الولي، وإن كانت الكفارة واجبة في مال الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي بل تكون في ذمة الصبي حتى يبلغ ويصوم.


(١) ذكر ذلك الحجاوي في حواشي التنقيح ص ١٧٠.
(٢) انظر: شرح "المنتهى" للبهوتي ٢/ ٣٩٦.
(٣) تجب الكفارة على الولي: إذا أنشأ السفر بالصبي تمرينا له على الطاعة - رضي الله عنهما - وأما إذا أنشأ الولي بالصبي السفر لتجارة أو ليستوطن مكة أو يقيم بها فلا تجب كفارات الصبي على الولي بل على الصبي.
والكفارة على الصبي في الإحرام إنما تجب عليه إذا فعل شيئا عمدا، فعمده خطأ، ولا يجب فيه إلا ما يجب في خطأ مكلف أو نسيانه. أنظر: شرح المنتهى ٢/ ٤١٧
(٤) شرح "المنتهى" للبهوتي ص ١٧٣.
(٥) انظر: كشاف القناع ٦/ ٢٨.

<<  <   >  >>