للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الأول: ما ذكره في العدد (١): (وتتعدد بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا).

أي: تتعدد العدة بتعدد واطئ بشبهة، ولا تتعدد بتعدد واطئ بزنا بل تستأنف؛ فإذا وطئت بزنا واعتدت منه؛ ثم وطئها آخر - في عدتها - فإنها تستأنف العدة، وتدخل فيها بقية الأولى.

وتابعه الغاية (٢).

وخالف المنتهى بذلك ما قدمه في التنقيح؛ حيث قدم أنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة من الثاني، قال (٣): (وإن وطئها رجلان بشبهة أو زنا فعليها عدتان، وقيل: واحدة للزنا، وهو: أظهر)

وقد تقعب الخلوتي المنتهى فقال في حاشيته عليه (٤): (قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان، وخالف المنقح، وهو وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ)

وتابع الإقناعُ (٥) التنقيحَ، فسوَّى بين الوطء بالشبهة، والزنى، وأنه لو وطئت معتدة بشبهة أو زنى فإنها تكمل عدة الأول، ثم تستأنف العدة للثاني.

المثال الثاني: ذكر في المنتهى أول كتاب الشهادات: (تحمُّل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء).

يفهم من كلامه أن أداء الشهادة فرض كفاية كتحملها، وصرح بهذا المفهوم في شرحه (٦)، وكذا الشيخ منصور في شرح المنتهى (٧)، وتابعه الغاية (٨).


(١) انظر: معونة أولي النهى ١٠/ ١١٤ وقال: في الأصح، شرح المنتهى ٥/ ٦٠٥.
(٢) ٢/ ٣٦٢.
(٣) ٤٠٧.
(٤) ٥/ ٤٠٠.
(٥) انظر: الكشاف ١٣/ ٤٢.
(٦) انظر: المعونة ١١/ ٣٩٨
(٧) ٦/ ٦٣٦.
(٨) ٢/ ٦٢٧.

<<  <   >  >>