للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النفل مطلقاُ أم مقيداً (١).

٥ - وأما في الحج والعمرة فلا يصحان بدون النية، والنية فيهما هو الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وينعقد بالقلب، فلا يصح الحج ولا العمرة بدون الإحرام، ومن الواجبات فيهما أن ينوي من الميقات.

وكذلك الذي يظهر من قولهم: (ويستحب أن يقارن بين النية والتسمية، والنية والتكبير، والنية ودفع الزكاة)؛ أنهم يريدون بذلك: أن تكون هذه الأشياء عقب النية لا أن تكون النية مقارنة تمامًا لذلك القول أو الفعل؛ لأن هذا ليس بممكن (٢).

القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد:

وأمثلة هذه القاعدة في المذهب أكثر من أن تحصى، ومن ذلك:

١ - أنهم يمنعون - غير الخلال - من إمساك الخمر لتتخلل؛ لأن ذلك وسيلة لإمساك الخمر المأمور بإراقتها (٣).

٢ - أنه لو سافر مَنْ صومه واجب ليفطر، حرم عليه السفر والفطر، أما الفطر فلعدم العذر المبيح - وهو السفر المباح - وأما السفر فلأنه وسيلة للفطر المحرم (٤).

٣ - أنه تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثان؛ لأنهما وسيلة للبيع المحرم إذن (٥).

٤ - بطلان العقد الأول في العينة؛ لأنه وسيلة للعقد الثاني فيحرم ويبطل للتوصل له إلى محرم (٦).


(١) أما الشيخ خالد المشيقح ففرق بين النفل المقيد كصوم يوم الإثنين أو الخميس أو الأيام البيض، فألحقها بالفرض في أنه لا بد أن ينوي من الليل وإلا فهو نفل مطلق، وأما الصوم المطلق فيصح منه بنيته من النهار.
(٢) انظر: كشاف القناع (٢/ ١٤٦).
(٣) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (٢/ ٣٠٢)، وشرح: " المنتهى " للبهوتي (١/ ٢١٠).
(٤) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٢٩)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٧/ ٣٧٦).
(٥) انظر: معونة أولى النهى لابن النجار (٥/ ٤٢).
(٦) انظر: المرجع السابق (٥/ ٤٩).

<<  <   >  >>