للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال (أو زال العيب) من المبيع (لم يملك) المشتري (الرد في قياس قوله) أي الإمام).

وقال في المنتهى وشرحه (١) في باب الصلح: (ومن صالح عن عيب في مبيعه بشيء) من عين كدينار أو منفعة كسكنى داره شهرا صح، وليس من الأرش في شيء و (رجع) بالمصالح (به إن بان عدمه) أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال لتبين عدم استحقاقه (أو زال) العيب (سريعا) بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر كمزوجة بانت ومريض عوفي لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن)

ونظيرها: في ا? جارة فإنه أيضا يسقط.

قال في المنتهى (٢): (وإن ظهر أو حدث بمؤجرة عيب وهو ما يظهر به تفاوت ا? جرة فلمستأجر الفسخ - إن لم يزل بلا ضرر يلحقه - والإمضاء مجانا)

ونحوه في ا? قناع (٣) والغاية.

ونظيرها أيضا في النكاح بأنه: يسقط خيار الفسخ إذا زال العيب قال في المنتهى في باب العيوب في النكاح (٤): (و? يثبت خيار في عيب زال بعد عقد).

ومثله في ا? قناع (٥) والغاية (٦).

المثال التاسع: لو قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فلا تطلق (٧).


(١) انظر: شرح المنتهى ٣/ ٤١٤.
(٢) انظر: شرح المنتهى ٤/ ٦٠.
(٣) انظر: كشاف القناع ٩/ ١١٣.
(٤) انظر: شرح المنتهى ٥/ ٢٠٨.
(٥) انظر: كشاف القناع ١١/ ٤١١.
(٦) ٢/ ٢٠٣
(٧) انظر: كشاف القناع ١٢/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>