للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظيرها: لو أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو يجامع أو ينام فيستحب له الوضوء، ولو انتقض بعد ذلك.

ونظيرها أيضا: لو اغتسل للجمعة غسلا مستحبا فقد حصل المسنون حتى لو أحدث قبل صلاتها، ولا يلزمه إعادة الغسل، ويلزمه الوضوء فقط (١).

ونظيرها ايضا: يستحب الغسل يستحب الغسل لمن أراد أن يحرم، ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام (٢).

أي: لو أنه اغتسل للإحرام ثم أحدث قبل نية الإحرام فقد حصل المسنون.

المثال السادس: يكمل الذهب بالفضة، وبالعكس في تكميل النصاب في الزكاة بالأجزاء.

ونظيرها: يكمل أحدهما بالآخر أيضا بالأجزاء في نصاب السرقة؛ فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع؛ لأنه سرق نصابا (٣).

المثال السابع: في ا? حرام للحج والعمرة: يعقد الولي في مال الصغير - وهو: من لم يميز - له ا? حرام.

ونظيرها: في التلبية: يستحب أن يُلَبَّى عن الصغير، وايضا عن المجنون والأخرس والمغمى عليه وقال الشيخ منصور رحمه الله: وزاد بعضهم: والنائم.

ونظيرها أيضا: في التسمية على ا? كل: يسمى عن الصغير وأيضا عمن لا عقل له.

وأما المميز فيؤمر بان يقول هو بنفسه في كل ما تقدم.

المثال الثامن: لو زال العيب الذي في المبيع أو أزاله البائع (٤) فإنه يسقط حق المشتري في خيار العيب فلا يملك الفسخ ولا الأرش.

قال في الإقناع وشرحه (٥): (وإن صار لبنها) أي المصراة (عادة) سقط


(١) انظر: كشاف القناع ٦/ ٨٤.
(٢) انظر: شرح المنتهى ٢/ ٤٤٢.
(٣) انظر: شرح المنتهى ٦/ ٢٣٦.
(٤) وقد يناقش فيما لو كان العيب قد زال بفعل البائع، ويقال هذا أيضا في بقية النظائر.
(٥) انظر: كشاف القناع ٧/ ٤٤١.

<<  <   >  >>