للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظيرها: يلزم عادم السترة تحصيل سترة للصلاة بشراء بقيمة المثل وبزيادة يسيرة عادة كماء الوضوء (١)، وإن زادت كثيرا فلا يلزمه تحصيلها (٢).

ونظيرها أيضا: إن وجد من أراد النسك الزاد للحج أو العمرة يباع في المنازل بثمن المثل أو بزيادة يسيرة عادة لم يلزمه حمله، وإلا لزمه حمله (٣).

المثال الثالث: لو أذن الزوج لزوجته الاعتكاف فله الرجوع في إذنه قبل الشروع فيه لا بعده (٤).

ونظيرها: لو أذن الزوج لزوجته في فعل نسك نفل من حج أو عمرة فله الرجوع في إذنه قبل إحرامها بأحدهما لا بعد الإحرام (٥).

ونظيرها أيضا: لو وهب هبة لشخص باللفظ فله الرجوع فيها قبل القبض لا بعده (٦).

المثال الرابع: لو اختلف وليُّ المحجورِ مع المحجور عليه لحظ نفسه - كاصغير والسفيه -في قدر النفقة التي أنفقها الولي على المحجور عليه مدة الحجر فالقول قول الولي (٧).

ونظيرها: لو اختلف المودَعُ مع رب الوديعة في قدر النفقة على الوديعة مدة بقائها عند المودَع فالقول قول المودَع (٨).

المثال الخامس: لو أراد الجنب اللبث بالمسجد فيجب عليه الوضوء، وإذا توضأ فله اللبث في المسجد ولو انتقض بعد ذلك.


(١) انظر: " الإقناع" ١/ ١٣٦.
(٢) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٣٠٨.
(٣) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٤٢٢.
(٤) انظر: كشاف القناع ٥/ ٣٦٣.
(٥) انظر: شرح " المنتهى" ٢/ ٤٨١.
(٦) انظر: المرجع السابق، وكشاف القناع ٦/ ٣٠.
(٧) انظر: شرح "المنتهى" ٣/ ٤٩١.
(٨) انظر: كشاف القناع ٩/ ٤١٠.

<<  <   >  >>